.................................................................................................
______________________________________________________
الأُولى : ما إذا طرأ الحيض قبل الطّواف ، سواء حاضت حال الإحرام أو بعده وفرضنا سعة الوقت لأداء أعمالها ، فلا ريب في أنّه يجب عليها الصبر إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها.
وأمّا إذا لم يسع الوقت فالمعروف والمشهور أنّها تعدل إلى حج الإفراد. وقيل بالتخيير بين العدول إلى الافراد وبين ترك الطّواف والإتيان بالسعي ، ثمّ الإتيان بأعمال الحج وقضاء طواف العمرة بعد ذلك.
وهنا أقوال أُخر ذكرناها في شرح كتاب العروة في المسألة الرابعة من فصل صورة حجّ التمتّع (١) والقول المشهور هو الصحيح في بعض الفروض فإنّ الحائض على قسمين :
أحدهما : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم.
ثانيهما : ما إذا طرأ الحيض بعد الإحرام.
أمّا الأوّل : فوظيفتها ما ذكره المشهور من انقلاب حجّها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة.
وأمّا الثاني : فهي مخيّرة بين العدول إلى الافراد وتأتي بعمرة مفردة ، وبين أن تترك الطّواف وتبقى على عمرتها وتسعى وتقصر ثمّ تحرم للحج ، وبعد أداء المناسك تقضي طواف العمرة ثمّ تأتي بطواف الحج ، والوجه في هذا التفصيل ما ذكرناه مبسوطاً في شرح كتاب العروة (٢) وملخّصه : أنّ الروايات الواردة في المقام على أقسام :
فمنها : ما دلّ على العدول إلى الافراد من دون تفصيل بين حدوث الحيض عند الإحرام أو طروئه بعد الإحرام ، وهي صحيحة جميل «عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة» (٣).
__________________
(١) شرح العروة ٢٧ : ٢٤٢ المسألة [٣٢١١].
(٢) المصدر السابق.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢.