.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما دلّ على أن وظيفتها حجّ الافراد ولكن موردها حدوث الحيض من أوّل الإحرام ، وهي صحيحة زرارة ومعاوية بن عمار الواردتان في قضية نفاس أسماء بنت عميس حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة (١).
وهاتان الطائفتان لا معارض لهما ، فيتعيّن عليها العدول في هذا الفرض ، أي ما إذا كان الحيض قبل الإحرام.
وأمّا إذا طرأ الحيض بعد الإحرام وقبل الطّواف فالروايات مختلفة ، ففي مصححة إسحاق «عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجّة مفردة ، قلت : عليها شيء؟ قال : دم تهريقه وهي أُضحيتها» (٢).
وبإزائها روايات تدل على بقائها على عمرتها وقضاء الطّواف والصلاة بعد أداء المناسك ، منها صحيحة العلاء وعجلان (٣) فهاتان الطائفتان متنافيتان ولا بدّ من العلاج بينهما ، فان بنينا في أمثال هذه الموارد ممّا أُمر المكلّف بشيئين وعلمنا من الخارج بأنّ الواجب عليه أحدهما كالأمر بالقصر والتمام في مورد واحد على التعارض فاللّازم إعمال قواعد التعارض. وإن قلنا بعدم التعارض وأن لهما جمعاً عرفياً فلا بدّ من العمل بهما.
والظاهر إمكان الجمع بينهما وهو قاض بالتخيير ، لأن أصل الوجوب مستفاد من النص ولا يمكن رفع اليد عن وجوب كل منهما ، وأمّا وجوب كل منهما على سبيل التعيين فيستفاد من إطلاق كل من الخبرين ، فنرفع اليد عن إطلاق كل منهما بنص الآخر ، ونتيجة ذلك هي التخيير فيعمل بكل من الخبرين.
ولو قلنا بالتعارض فيسقطان معاً فيرجع إلى صحيح جميل الدال على العدول مطلقاً ، فليس لها الاكتفاء بإتيان بعض أعمال العمرة وتأخير الطّواف.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٦٢ / أبواب الطّواف ب ٩١ ح ١ والوسائل ١٢ : ٤٠١ / أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٩٩ / أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٤٨ / أبواب الطّواف ب ٨٤ ح ١ ، ٢.