مسألة ٣٧٩ : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فان لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي (١).
______________________________________________________
فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق» (١).
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : «ويستحب أن يرمي الجمار على طهر» (٢) وقد تقدم (٣) في باب السعي عدم اعتبار الطهارة في شيء من المناسك والأعمال عدا الطّواف وصلاته كما في النصوص (٤).
ولو لم يكن هنا ما يدل على عدم اعتبار الطهارة لالتزمنا أيضاً بعدم اعتبارها للتسالم على عدم الاعتبار ، إذ لو كانت معتبرة لكان من الواضحات.
(١) قد عرفت أنه لا بد من وصول الحصيات إلى الجمرة وإصابتها ، ولا ريب أن الجمرة الموجودة في زمن النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لا يمكن بقاؤها إلى يوم القيامة ، ولا ريب في تغييرها وتبديلها ، فشخص تلك الجمرة الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) لا يلزم رميها جزماً ، لعدم إمكان بقائها إلى آخر الدنيا ، مع أن الدين باق إلى يوم القيامة وقيام الساعة ، فلا بد من تنفيذ هذا الحكم الإسلامي ، ولذا لو فرضنا هدمت الجمرة وبنيت في مكانها جمرة أُخرى أو رممت أو طليت بالجص والسمنت بحيث يعد ذلك جزء منها عرفاً لا بأس برميها ، ولا يمنع الجص ونحوه من صدق وصول الحصى إلى الجمرة ، ولكن إذا فرض أنه بني على الجمرة بناء آخر مرتفع أعلى من الجمرة السابقة
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٦ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ٥٦ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.
(٣) في ص ١٢٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٩٣ / أبواب السعي ب ١٥.