.................................................................................................
______________________________________________________
الكلام في المراد بتحريم النساء ، فهل هو جميع الاستمتاعات منها أو خصوص المقاربة؟
ففي القواعد وشرحها أن المراد بها الوطء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة ، دون العقد عليها وإن حرم بالإحرام (١) وعن الشهيد حرمة العقد عليهن أيضاً بل المفهوم منه حرمة الإشهاد (٢).
أقول : أمّا بالنسبة إلى العقد والإشهاد ، فلا ينبغي الريب في الجواز ، لأن المتفاهم من النساء هو الاستمتاعات منهن ، فالظاهر جواز العقد له بعد الحلق.
ودعوى أن مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضاً ، لأنه قد حرم بالإحرام ونشك في زواله بعد طواف الحج وقبل طواف النساء ، والأصل بقاؤه.
مدفوعة : أوّلاً بأنه من الاستصحاب في الأحكام الكلية ولا نقول به كما حقق في محله (٣).
وثانياً : بأنه يكفي في رفع اليد عن ذلك صحيحة الفضلاء لقوله : «إلّا فراش زوجها» (٤) فإنه يدل على أنه لو طاف طواف الحج وسعى يحل له كل شيء إلّا فراش زوجها المراد به الوطء خاصة ، ولا شك أن فراش زوجها لا يشمل العقد ولا الإشهاد عليه قطعاً ، وسيأتي أن حلية العقد بل الاستمتاعات لا تتوقف على طواف الحج وسعيه.
وأمّا بالنسبة إلى بقية الاستمتاعات كالتقبيل واللمس بشهوة فلا ريب في شمول النساء لذلك ، ولكن هذه الصحيحة كالصريحة في أن المحرم هو الجماع خاصة دون بقية الاستمتاعات ، فان المراد بفراش زوجها كناية عن المقاربة فإنها تحتاج إلى الفراش وأمّا بقية الاستمتاعات من التقبيل واللمس فلا تحتاج إلى الفراش.
ولا شك أن مجرّد النوم على فراش زوجها غير محرم عليها حتى في حال الإحرام
__________________
(١) لاحظ القواعد ٢ : ٤٢٢ ، جامع المقاصد ٣ : ١٧٧.
(٢) الدروس ١ : ٣٦٨.
(٣) مصباح الأُصول ٢ : ٢٣٣.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤٨ / أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.