.................................................................................................
______________________________________________________
على أنه لو قلنا بإطلاق رواية الأزرق المتقدمة (١) من هذه الجهة ، يقع التعارض بينها وبين الروايات الدالّة على وجوب صيام اليوم السابع والثامن والتاسع ، ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم جواز الاكتفاء بغير ذلك ، والقدر المتيقن خروج صورة عدم التمكن من صيام اليوم السابع من هذه الروايات ، وأمّا المتمكن والتارك اختياراً فيبقى تحت إطلاق المنع ، فيتحقق التعارض في مورد التمكن والمرجع بعد التعارض والتساقط إطلاق أدلّة اعتبار التوالي ، والنتيجة عدم جواز التأخير من اليوم السابع اختياراً.
وجوب المبادرة إلى الصوم
وهل تجب المبادرة إلى صيام اليوم الثالث بعد أيام التشريق أم يجوز له التأخير إلى آخر ذي الحجة؟
ذهب جماعة إلى وجوب المبادرة ، ولا دليل على ذلك سوى ما ورد أنه يصوم يوماً بعد أيام التشريق ، وذلك لا يدل على وجوب المبادرة.
تعارض الروايات
قد عرفت أن مقتضى موثقة الأزرق أن من لم يصم في اليوم السابع وجب عليه صوم اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى.
ولكن ربما يقال بإزاء رواية الأزرق روايات أُخر تقع المعارضة بينهما فتسقط بالمعارضة. والصحيح أنه لا معارضة في البين فان تلك الروايات على طوائف :
الأُولى : ما يدل بالإطلاق كخبر الواسطي قال : «سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات» (٢) فإنه بإطلاقه يدل على أن من لم يتابع في صيام ثلاثة أيام فما
__________________
(١) في ص ٢٧٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٦ / أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٤.