ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه (١).
مسألة ٤٣٤ : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر (٢).
______________________________________________________
فرع : لو فرضنا أنه غير متمكن من البقاء في منى أيام التشريق فهل يجوز له رمي جميع الجمار في الليلة الأُولى ، أو أن رمي كل يوم يقدّم في ليلته؟ ذكر صاحب المدارك أنه لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة وقال : ربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه (١).
ولكن الظاهر أن الروايات لا إطلاق لها من هذه الجهة ، نعم في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة جوّز الإفاضة بالليل ، والمتفاهم من ذلك أنه يفعل جميع أعمال منى ثم يفيض ويذهب إلى حيث شاء ، فلا بأس بما ذكره صاحب المدارك.
(١) لأن ذلك واجب آخر لا يرتبط بالتمكن من الرمي في وقته وعدمه ، والنصوص إنما تدل على تقديم الرمي في الليل ، وأمّا وظيفته الأُخرى وهي عدم جواز النفر قبل الزوال فباقية على حالها ، فان هذه الروايات تخصيص في الرمي لا في وجوب البقاء إلى الزوال.
(٢) ذكرنا في رمي الجمرة العقبة (٢) أنه إذا لم يرم يوم العيد نسياناً لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر ، فيرمي الجمرة العقبة ثم يرمي الجمار ، وفي المقام رواية تدل على أنه لو نكس في رمي الجمار يعود وإن كان من الغد ، وهي صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال : «قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد» (٣).
__________________
(١) المدارك ٨ : ٢٣٣.
(٢) في ص ٢٢٨.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٦٦ / أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٤.