والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدّم القضاء على الأداء ، وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال (١).
______________________________________________________
فان الظاهر من ذلك الإتيان بالرمي ثانياً أيضاً في اليوم اللّاحق إذا فاته الترتيب فيستفاد منه أنه لو فاته أصل الرمي يأتي به في اليوم اللّاحق أيضاً ، بل لو نسي الرمي في اليوم الثالث عشر إذا قلنا بوجوبه لمن بات ليلة الثالث عشر يأتي به في اليوم الرابع عشر لأجل كلمة «الغد».
(١) كما في النصوص الدالة على التفريق (١) ، وأمّا كون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال فيدل عليه صحيح ابن سنان (٢).
أمّا تقديم القضاء على الأداء فالمشهور قد التزموا به بل ادعي الإجماع على ذلك ولكن ذكروا أن الإتيان بالقضاء بكرة وبالأداء عند الزوال مستحب ، واستدلوا بصحيح ابن سنان الذي يستفاد منه أحكام ثلاثة : تقديم القضاء على الأداء ، والتفريق بينهما والإتيان بالقضاء بكرة والأداء عند الزوال قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته والأُخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأُخرى عند الزوال» وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن سنان (٣) ولم يروها الشيخ ولا الصدوق عن معاوية بن عمار كما زعم صاحب الجواهر (٤).
ويرد على الاستدلال بصحيح ابن سنان لوجوب التقديم وأصل التفريق من وجهين :
أحدهما : ما عن صاحب المدارك حيث ناقش في دلالة الخبر بقوله : لإطلاق الخبر (٥)
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٦١ / أبواب العود إلى منى ب ٣.
(٢) الوسائل ١٤ : ٧٢ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩٣ ، الكافي ٤ : ٤٨٤ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٤٠٢.
(٤) الجواهر ٢٠ : ٢٥.
(٥) المدارك ٨ : ٢٣٦.