مسألة ٣٥٨: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء (١).
______________________________________________________
اليد عن ظاهر الروايات مما لا موجب له.
نعم ، ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر ، إلّا إذا كان معذوراً كالشيخ الكبير والمريض فيجوز لهما التقديم ، وأمّا غيرهما فلا يجوز له التقديم إلّا بمقدار ثلاثة أيام ، والرواية هي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً و (أو) يتروح بذلك المكان؟ قال : لا ، قلت : يعجل بيوم؟ قال : نعم ، قلت بيومين؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك؟ قال : لا» (١) فمقتضى القاعدة تقييد الروايات المطلقة بهذه المعتبرة.
والنتيجة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام وأمّا الأكثر فلا يجوز.
(١) يقع البحث في مقامين :
أحدهما : هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحراماً آخر لعمرة مفردة قبل الفراغ من أفعال الإحرام الأوّل ، فيأتي بأعمال المفردة ثم يأتي بمناسك الحج ، نظير اقتحام صلاة أُخرى في صلاة كما التزم بعضهم بجواز ذلك؟
ثانيهما : أن المعتمر بعد الفراغ من عمرته وقبل الدخول في إحرام الحج هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة ، فقبل إنشاء عقد إحرام الحج يعقد الإحرام للعمرة المفردة فيأتي بها بين عمرة التمتّع والحج.
أمّا الأوّل : فقد استدل على المنع عنه بوجوه :
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٢٢ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٣ ح ١.