وأمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل (١).
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد القربة ، فإذا خرج الحاج من مكة يوم العيد لأداء فريضة الطّواف والسّعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى. ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النِّساء على الأحوط (٢).
______________________________________________________
يلتزموا بذلك ولم يتعرضوا إليه في كتبهم كما عرفت سابقاً ، لذا يكون الحكم مبنياً على الاحتياط اللزومي.
(١) قد عرفت أن الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس من آثار الإحرام ولا يرتبط به ، وإنما ذلك من أحكام الحرم سواء كان الشخص محلا أو محرماً.
(٢) قد عرفت أن مقتضى جملة من النصوص تمامية أعمال الحج وتكميلها بإتيان طواف الحج وسعيه وإن لم يطف طواف النساء ، كالروايات البيانية لكيفية الحج (١) كما أن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار (٢) أنه لو طاف طواف النساء لم يبق عليه شيء ، وقد تم حجّة إلّا الصيد الحرمي ، ومن ذلك يظهر أن أعمال منى خارجة عن أعمال الحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان آثماً بالترك.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه إذا قضى الحاج مناسكه وأتى بطواف الحج وسعيه يجب عليه العود إلى منى ليبيت فيها ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر والثالث عشر في بعض الفروض كما سيأتي ، إجماعاً من المسلمين والتسالم منهم بل والسيرة
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢١٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١ وغيره.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٤٩ / أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.