مسألة ٤١٢ : لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعي على الوقوفين ، ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض (١) فيجوز لهم تقديم الطّواف وصلاته على الوقوفين (١)
______________________________________________________
فالقول بالامتداد إلى آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح.
(١) المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختياراً إلّا للعاجز ، بخلاف القارن والمفرد فيجوز لهما التقديم.
بل ذكر في الجواهر الإجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر (٢) وعن المحقق (٣) والعلّامة (٤) نسبته إلى
إجماع العلماء كافة ، واستقرب السيد في المدارك الجواز مطلقاً (٥) وتوقف فيه صاحب الحدائق (٦).
فلا بدّ من ملاحظة الروايات ، فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديمهما على الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى ، فمنها : صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيان قدّمت أو أخّرت (٧).
ومنها : صحيحة حفص بن البختري «في تعجيل الطّواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه ، يعني للمتمتع» (٨).
__________________
(١) حُذفت كلمة «المريض» من المناسك ط ١٢.
(٢) الجواهر ١٩ : ٣٩١.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٩٤.
(٤) المنتهي ٢ : ٧٠٨ السطر ٢٦.
(٥) المدارك ٨ : ١٨٨.
(٦) الحدائق ١٧ : ٢٤٧.
(٧) الوسائل ١١ : ٢٨٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ١.
(٨) الوسائل ١٣ : ٤١٦ / أبواب الطّواف ب ٦٤ ح ٣.