.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما رواه صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، فقال : لا بأس» (١).
وروى صفوان أيضاً عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (٢). والظاهر أنهما رواية واحدة ، إذ من المستبعد جدّاً أن عبد الرحمن يروي لصفوان تارة بلا واسطة عن موسى بن جعفر (عليه السلام) وأُخرى مع واسطة علي بن يقطين ، فذكر علي بن يقطين في إحدى الروايتين زائد أو ناقص في الخبر الآخر ، وكيف كان لا ريب في صحة السند ووضوح الدلالة.
وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات التي تدل على عدم جواز تقديم الطّواف على الوقوفين إلّا للخائف والمرأة التي تخاف أن يسبقها الحيض ونحو ذلك من ذوي الأعذار كالمريض والمعلول.
فمنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «لا بأس بتعجيل الطّواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى» (٣) ونحوها معتبرة إسماعيل ابن عبد الخالق الواردة في الشيخ الكبير والمريض والمعلول (٤).
وربما يقال بعدم منافاة هذه الرواية للروايات المتقدمة المجوّزة ، لعدم المفهوم للوصف. ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم ولكن ينفي الحكم المطلق الساري ، وإن كان لا ينفي عن غيره ولا ينافي ثبوت الحكم في مورد آخر ولكن ينفي سريان الحكم وثبوته للمطلق وإلّا لكان التقييد وذكر الوصف لغواً فالمستفاد من الخبر أن الحكم بالجواز غير ثابت على الإطلاق.
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٨٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٨٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٨١ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٤.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٨١ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٦.