.................................................................................................
______________________________________________________
هو التقصير ، ولكن لو حلق يجزئ عن التقصير (١).
أمّا التخيير فيردّه ظاهر الروايات الواردة في المقام (٢) فان الظاهر منها تعيّن التقصير. وأمّا التخيير قد ورد في الحج (٣) وأمّا في عمرة التمتّع فلا يظهر من شيء من الروايات ولم يعلم مستند الشيخ.
وأغرب من هذا ما نسب إلى العلّامة من الإجزاء على فرض عدم الجواز ، لأن الواجب لو كان هو التقصير فكيف يجزئ الحلق المحرّم عن الواجب ، فلا ينبغي الريب في أن المتعين هو التقصير ولا يجوز ولا يجزئ الحلق.
وصاحب الحدائق أجاز الحلق ، ولكنه خصّ الجواز بصورة حلق بعض الرأس لإتمامه (٤) وهذا أيضاً بعيد ، لأن إزالة الشعر بالحلق لا تكون مصداقاً للتقصير.
وربما يوجّه ما نسب إلى العلّامة من أن التقصير يتحقق بأوّل جزء من الحلق.
وفيه : أن التقصير لا يصدق على الحلق حتى على أول جزء منه ، فالتقصير باق على ذمّته فلا بدّ من التقصير بنحو آخر من تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره من مكان آخر.
وهل يعمّ الحكم بتعيّن التقصير للملبّد والمعقوص (٥) أم لا؟
المعروف أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما من المكلفين في عمرة التمتّع ، وإنما يجب عليهما الحلق في الحج والعمرة المفردة ، ونسب إلى الشيخ (٦) تعيّن الحلق عليهما في عمرة التمتّع أيضاً فوظيفة الملبّد والمعقوص هي الحلق مطلقاً ، سواء في الحج أو العمرة
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٧١٠ السطر ٢٨.
(٢) الوسائل ١٣ : ٥٠٥ / أبواب التقصير ب ١ ، ٤.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٢١ / أبواب الحلق والتقصير ب ٧.
(٤) الحدائق ١٦ : ٣٠١.
(٥) تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر. مجمع البحرين ٣ : ١٤٠. عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ، والعقيصة للمرأة : الشعر يلوى وتدخل أطرافه في أُصوله. مجمع البحرين ٤ : ١٧٣.
(٦) التهذيب ٥ : ١٦٩.