.................................................................................................
______________________________________________________
المفردة أو عمرة التمتّع ، واستدل على ذلك بعدة من الروايات.
منها : صحيحة هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق» (١) وغير خفي أن دلالتها بالإطلاق باعتبار شمول العمرة للمفردة وللمتمتّع بها. ولكن الظاهر أن المراد بالعمرة بقرينة المقابلة للحج هو العمرة المفردة ، ولو سلّمنا الإطلاق فهو قابل للتقييد.
ومنها : صحيحة عيص قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصّر وأدهن وأحل ، قال : عليه دم شاة» (٢) فإنها أيضاً بالإطلاق تدل على أن وظيفة المعقوص هي الحلق ، ولكن لو كان المراد من قول السائل «فقضى نسكه» جميع الأعمال الواجبة عليه كما هو مقتضى إضافة الجمع ، وأنه لم يحلق بل قصّر بعد إتيان وظائفه حتى بعد الوقوفين ، فيكون الصحيح خارجاً عن مورد الكلام ، لأن كلامنا في عمرة التمتّع قبل الإتيان بأعمال الحج لا بعد الوقوفين ، ولو كان المراد بقوله «نسكه» خصوص نسك العمرة ، فيكون الصحيح شاهداً للمقام ، ولكن لم يظهر أن المراد به خصوص نسك العمرة المتمتع بها ، بل من المحتمل أن المراد به جميع النسك حتى نسك الحج.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلّا التقصير» (٣).
بدعوى أن صدر الصحيحة مطلق من حيث الحج وعمرة التمتّع ، بل الموضوع مَن أحرم وعقص شعره ، سواء كان إحرامه للحج أو للمتعة.
ولكن هذه الدعوى بعيدة جدّاً ، لأن الظاهر من الرواية أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان التخيير بين الحلق والتقصير في الحج إلّا الملبّد والمعقوص فإنه يتعيّن عليهما
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٢٢ / أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٢٤ / أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٩.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٢٤ / أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨.