مسألة ٣٣٧ : لا يعتبر في السعي المشي راجلاً فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك ، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة (١).
مسألة ٣٣٨ : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف ، فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر ، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم (٢).
______________________________________________________
وأمّا علي الصائغ فالظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ (١) فالرواية معتبرة ولكنها قاصرة الدلالة ، فإن التشبيه بلحاظ عدم الاكتفاء بغسل الشمال قبل اليمين ، يعني من غسل شماله قبل يمينه يجب عليه أن يبدأ بيمينه ، ولكن لم يتعرّض في الرواية لغسل اليمين إذا غسل الشمال أوّلاً ثم غسل يمينه ، فليس التشبيه من جميع الجهات ، بل التشبيه باعتبار عدم العبرة بالبدأة من الشمال ، فلا تنافي بين الروايتين وتلك الروايات الآمرة بالطرح.
(١) كما جاز في الطّواف ، ويدلُّ عليه روايات ، منها : صحيحة معاوية بن عمار «سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً ، قال : لا بأس ، والمشي أفضل» (٢).
(٢) لا ريب أن المتفاهم من الآية الكريمة (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) (٣) أن يكون الطّواف والسعي بينهما من الطريق المعهود المتعارف بالخط الموازي بينهما ، فلو مشى بينهما لا بالخط الموازي كما لو سلك سوق الليل ، بأن نزل من الصفا وذهب إلى سوق الليل ثم ذهب إلى المروة فنزل منها ، لا يصدق عليه أنه طاف بينهما ، فإن المأمور به ليس مجرد المشي على الإطلاق ، وإنما الواجب هو المشي بينهما ، فلو مشى بينهما بالخط المنكسر أو المستدير ونحو ذلك فلا يصدق عليه الطّواف بينهما.
__________________
(١) مجهول ، روى روايات في كامل الزيارات ، راجع معجم الرجال ١٣ : ٢٢٢ / ٨٥٦١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٩٦ / أبواب السعي ب ١٦ ح ٢.
(٣) البقرة ٢ : ١٥٨.