مسألة ٤٠٩ : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطّواف على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط ، بل الأحوط إعادة السعي أيضاً ، ولا يترك الاحتياط بإعادة الطّواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكّره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة (١).
______________________________________________________
نفر ، قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان» (١).
والظاهر أن المراد بالنفر بقرينة قوله : «في الطريق أو أين كان» هو النفر والخروج من مكة ، فيدل الخبر على وجوب الحلق في أيّ مكان تذكر ولو في أثناء الرجوع إلى بلده ، وهو وإن كان مطلقاً من حيث التمكن من العود إلى منى وعدمه ولكنه يتقيد بما إذا لم يتمكن من العود إلى منى ، وأمّا مع التمكن من العود فليس له الحلق إلّا في منى كما في صحيح الحلبي المتقدم (٢) فيحمل خبر مسمع على ما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى جمعاً بينه وبين صحيح الحلبي.
ثانيهما : إرسال الشعر إلى منى ، ويدلُّ عليه صحيح حفص البختري «في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى» (٣) ونحوه صحيح معاوية بن عمار لقوله : «من أخرجه فعليه أن يردّه» (٤).
(١) لو طاف أو سعى قبل التقصير أو الحلق فقد يكون عالماً عامداً ومع ذلك يأتي بهما قبل الحلق فحينئذ لا شك في فساد الطّواف والسعي ، لعدم إتيان المأمور به على وجهه وعدم مراعاة الترتيب المأخوذ في ذلك ، فبحسب القاعدة الأولية يحكم بالبطلان للإخلال بالشرط وهو الترتيب عمداً.
ويدلُّ على ذلك أيضاً : صحيح علي بن يقطين المتقدم الآمر بالإعادة وأنه إذا قصر
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢١٩ / أبواب الحلق ب ٥ ح ٦.
(٢) في ص ٣٣٧.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢١٩ / أبواب الحلق ب ٦ ح ١ ، ٥.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢١٩ / أبواب الحلق ب ٦ ح ١ ، ٥.