مسألة ٣٨١ : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكّر بعد الطّواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطّواف ، وإن كانت الإعادة أحوط ، وأمّا إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي (١).
______________________________________________________
ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.
نعم ، إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لا يجب عليه الرجوع بلا كلام للتصريح بذلك في صحيحتي معاوية بن عمار فيبقى عليه القضاء في السنة القادمة ، فان عملنا برواية عمر بن يزيد المتقدمة فهو وإلّا فلا يجب عليه شيء كما في الصحيحتين.
(١) إذا نسي الرمي يوم العيد وأتى ببقية الأعمال وتذكر بعد الطّواف ، فهل يجب عليه إعادة الطّواف رعاية للترتيب أم لا؟
ولا يخفى أن صحيحة ابن سنان المتقدمة (١) الواردة في من لم يرم الجمرة يوم العيد التي أمرت بالرمي في اليوم اللّاحق ، لم يذكر فيها الطّواف وأنه أتى به أم لا ، إلّا أن الظاهر عدم وجوب إعادة الطّواف ، لصحيح جميل المتقدم (٢) الدال على أن تقديم ما حقه التأخير أو بالعكس نسياناً غير ضائر بصحة الحج ، ويدخل في هذه الكبرى تقديم الطّواف على الرمي ، فالواجب عليه إنما هو تدارك الرمي فقط ، نعم الأحوط إعادة الطّواف رعاية للترتيب.
وأمّا إذا ترك الرمي عمداً فلا ريب في بطلان طوافه ولا بد من إعادته ، وصحيح جميل المتقدم لا يشمل العامد ، لأنّ مورده النسيان وألحقنا به ما يشبهه كالجهل ، فلا دليل على صحة الطّواف المتقدم على وجه العمد.
__________________
(١) في ص ٢٢٨.
(٢) في ص ٢٢٩.