.................................................................................................
______________________________________________________
كان بعد أيام التشريق ، ففي صحيحة عن معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى والرجل كذلك» (١).
وفي صحيحة أُخرى عنه قال : «قلت : رجل نسي (رمي) الجمار حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت ، فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شيء» (٢).
وفي صحيحة ثالثة عنه «رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فان نسيها حتى أتى مكة ، قال يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد» (٣).
وهذه الصحاح وإن كان موردها رمي الجمار ولكن يثبت الحكم في رمي الجمرة العقبة بالأولى ، لأنه من أعمال الحج بخلاف رمي بقية الجمار فإنه واجب مستقل ، فلو كنّا نحن وهذه الصحاح لالتزمنا بلزوم الرجوع ولو بعد أيام التشريق.
ودعوى : أن ظرف الرمي أيام التشريق ، لا دليل عليها سوى رواية عمر بن يزيد الضعيفة ، ولكن المشهور التزموا بمضمون رواية عمر بن يزيد ، وحمل الشيخ إطلاق روايات معاوية بن عمار على ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من وجوب الرجوع والرمي مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضي في السنة القادمة (٤) بل تسالم الأصحاب على ذلك ولم ينقل الخلاف من أحد ، وقالوا وبذلك ينجبر سند الخبر المزبور. وقال صاحب الجواهر وبذلك يظهر أنه لا وجه للتوقف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه (٥) ولذا ذكرنا في المتن أن الأحوط لمن كان في مكة أن يرجع إلى منى
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٦١ / أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٦١ / أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٦١ / أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٤.
(٥) الجواهر ٢٠ : ٢٨.