والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (١).
______________________________________________________
وأمّا بالنسبة إلى غير العقد كالتقبيل والملامسة بشهوة وغيرهما من التروك فهي أحكام تكليفية محضة ، وهي غير ثابتة على الصبي من أوّل الأمر حتى يقال بارتفاعها بالطواف أو عدمه ، لأن التكليف يعتبر فيه البلوغ فاذا كان المحرم غير مكلف لا تحرم عليه هذه المحرمات ويجوز له ارتكابها.
ودعوى أنه وإن لم تحرم عليه من الأول ولا بالفعل ولكن تحرم عليه بعد البلوغ لو ترك طواف النساء ، فاسدة لعدم الدليل على ذلك ، فان طواف النساء يرفع ما حرم عليه لا أن تركه يوجب الحرمة عليه بعد البلوغ ، فان ذلك مما لا دليل عليه ، فحرمة النساء بترك طواف النساء من الأحكام المختصة بالبالغين.
(١) لا ريب في وجوب طواف النساء على النائب ، لوجوب الإتيان به بعد الحج من دون خصوصية للموارد ، وهل يجب على النائب أن يأتي بطواف النساء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الظاهر هو الثاني ، لأن النائب يأتي بأعمال الحج عنه ويأتي بالعمل الواجب على المنوب عنه سواء كان ميتاً أو حياً ، ولا إشكال أن ما وجب على المنوب عنه هو الحج وما يلحقه من طواف النساء ، والنائب ينوب عنه في جميع ما وجب على المنوب عنه ومنه طواف النساء ، فالعمل للمنوب عنه وهو الواجب عليه ، وإنما النائب يأتي بما وجب عليه.
وبعبارة اخرى : يلزم على النائب أن يأتي بعمل يوجب فراغ ذمة المنوب عنه عما وجب عليه ، ولا ريب أن طواف النساء قد وجب على المنوب عنه ، فلا بد من أن يأتي النائب به نيابة عن المنوب عنه كسائر الأعمال والأفعال للحج من الوقوفين والطّواف والسعي والرمي وغيرها من أجزاء الحج.