.................................................................................................
______________________________________________________
قاصد بالمخالفة وإن كان قاصداً لذات الفعل.
وبعبارة اخرى : الكفارة تترتب على من يرتكب المخالفة ويأتي بخلاف الوظيفة المقرّرة له ، وهذا العنوان غير صادق على الناسي.
وكيف كان ، لو خالف وأفاض قبل الغروب متعمداً صح حجّه ولكن عليه بدنة ، وتدل عليه معتبرة مسمع المتقدمة ، ومعتبرة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو في أهله» (١).
ونقل عن الصدوقين والشيخ (٢) أن الكفارة دم ، والدم متى أُطلق ينصرف إلى الشاة ، بل جعل الدم مقابلاً للبدنة والبقرة في بعض الروايات كما في صحيحة عمران الحلبي (٣).
ولا مستند لهم إلّا الفقه الرضوي (٤) وقد عرفت غير مرة أنه لا يعتمد على هذا الكتاب. على أن الدم مطلق يحمل على البدنة لصحيح ضريس. هذا كله إذا أفاض قبل الغروب ولم يرجع.
وأمّا إذا ندم ورجع بحيث غربت الشمس عليه وهو في عرفات ، فذهب جماعة إلى لزوم الكفارة أيضاً لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم ، ولكن الظاهر العدم لأن المذكور في النص عنوان الإفاضة وهو غير صادق على من رجع وغربت الشمس عليه وهو في عرفات ، وثبوت الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل في خصوص المقام.
ثم إنه لو خرج بعنوان الإفاضة نسياناً ثم تذكر ورجع فالأمر كما تقدم ، ولو تذكر ولم يرجع فلا ريب أن بقاءه خارج عرفات محرم ، وهل تجب عليه الكفارة حينئذ أم لا؟ ذهب جماعة إلى وجوب الكفارة. والظاهر عدم وجوبها ، لأن الكفارة مترتبة
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٥٨ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٣.
(٢) المقنع : ٢٧٠ ، المختلف ٤ : ٢٥٩ ، الخلاف ٢ : ٣٣٨.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٣١ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٣ ح ٥.
(٤) فقه الرضا : ٢٢٤.