.................................................................................................
______________________________________________________
على الإفاضة لا على الكون المحرم ، والمفروض أن إفاضته وخروجه من عرفات عن نسيان فلا يترتب عليه شيء.
ثم إن البدنة تنحر يوم العيد في منى ، لقوله «ينحرها يوم النحر» فان المراد به هو اليوم الذي تنحر الناس فيه الإبل ، ومن المعلوم أن الناس ينحرون الإبل في منى يوم العيد.
ولو لم يقدر على البدنة فالواجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً كما في معتبرة ضريس ، وهل يعتبر التوالي في صيام ثمانية عشر يوماً أم لا؟
يمكن أن يقال باعتبار التوالي ، لأن المتفاهم عرفاً من الأمر بشيء خلال ساعات أو أيام هو التوالي وعدم جواز التلفيق ، كما لو أمر الطبيب المريض بالمشي ساعة ، أو أمر المولى عبده بالجلوس والانتظار في مكان خمس ساعات ، فان العرف يفهم من ذلك التوالي ولا يكتفي بالتلفيق.
ولذا ذهب المحقق في الشرائع بلزوم التتابع في كل صوم واجب إلّا أربعة : صوم النذر المجرّد عن التتابع ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم السبعة في بدل الهدي (١) ، وأمضاه صاحب الجواهر وأيّده (٢).
ولكن لا دليل على لزوم التتابع سوى انصراف الاتصال من الإطلاق ، إلّا أن الجزم بالانصراف لا يمكن ، ولعل الانصراف بدوي وغير موجب للظهور العرفي ، فإن الميزان بالظهور ، فمقتضى الأصل عدم اعتبار التوالي ، ومع الإغماض يكفينا في عدم اعتبار التوالي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «كل صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين» (٣). فالحكم بالتوالي مبني على الاحتياط.
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٣٦.
(٢) الجواهر ١٧ : ٦٧.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٨٢ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١.