مسألة ٣١٨ : إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (١).
مسألة ٣١٩ : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (٢).
______________________________________________________
أم طواف فريضة؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف» (١) ومحمد ابن إسماعيل الواقع في السند هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية أحمد بن محمد البرقي عنه ، وروايته أيضاً عن حنان بن سدير.
ويدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست والسبع ، لأن الشك بين الرابع والخامس مثلاً (٢) ، فأضاف إليه شوطاً آخر يؤول إلى الشك بين الرابع والخامس مثلاً والسابع فيدخل في الروايات الدالّة على البطلان لو شك بين السادس والسابع. ويؤيد أيضاً بخبر المرهبي (٣) والبطائني (٤).
(١) تقدّم شرح هذه المسألة (٥) فانتبه.
(٢) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في إحصاء عدد أشواطه ، فان كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في إتيان الواجب وامتثاله ، ولكن ورد في صحيح سعيد الأعرج جواز الاتكال قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطّواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال : نعم» (٦).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٠ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٧.
(٢) الصحيح أن يُقال : لأنّه لو شكّ بين الرابع والخامس ، فأضاف إليه شوطين يؤول إلى الشك بين السادس والسابع.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٦٠ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٣٦٢ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ١٢.
(٥) في ص ٨٤.
(٦) الوسائل ١٣ : ٤١٩ / أبواب الطّواف ب ٦٦ ح ١.