مسألة ٤٢٤ : نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج (١) وقد تقدم حكمه في المسألة ٣٢٩.
مسألة ٤٢٥ : إذا طاف المتمتع طواف النِّساء وصلى صلاته حلت له النِّساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط (٢)
______________________________________________________
تمكنت من البقاء ، وإنما يجب البقاء على الحائض فيما إذا حاضت قبل طواف النساء فإنه إن تمكنت من البقاء فعليها الطّواف ، وإن لم تتمكن من البقاء لعدم انتظار القافلة لها يسقط عنها طواف النساء وليس عليها الاستنابة. وأمّا إذا حاضت في الأثناء فإطلاق النص يقتضي الاكتفاء بما طافت وليس عليها الطّواف حتى إذا تمكنت من البقاء في مكة.
(١) لا ريب في أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج ، والروايات الواردة في نسيان صلاة الطّواف على طوائف :
منها : ما ورد في طواف الحج كصحيحة معاوية بن عمار «في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين» (١) ومنها : ما ورد في نسيان صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم «ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطّواف حتى ذكر وهو بالأبطح» ومنها : ما ورد في نسيان صلاة مطلق الطّواف كما في معتبرة عمر بن يزيد (٢) والمستفاد من مجموعها أنه إذا تمكن من الرجوع فهو وإلّا فيصليها حيث ما ذكرت.
(٢) قد ذكرنا سابقاً (٣) أن الصيد الإحرامي تبقى حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر وإن طافت طواف النساء وأتى بجميع الأعمال ، وذلك للنص ، وحيث إن المشهور لم
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٣٨ / أبواب الطّواف ب ٧٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٢٨ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ٥ ، ١.
(٣) في ص ٣٥٥.