مسألة ٣٠٥ : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط إتمام الطّواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته. والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره (١).
______________________________________________________
ولو كنّا نحن وهاتان الروايتان فمقتضاهما البطلان في خصوص صورة الدخول قبل التجاوز من النصف ، وأمّا إذا دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فالروايتان ساكتتان عن حكمه ومقتضى الأصل هو الصحّة.
إلّا أن مقتضى صحيح ابن البختري هو البطلان مطلقاً ولا مقيّد لإطلاقه.
وأمّا الروايتان ، فقد عرفت أنّهما لا تدلّان على البطلان في فرض الدخول بعد التجاوز من النصف ، فلا تدل الروايتان على البطلان ولا على الصحّة ، فالمرجع حينئذ إطلاق صحيح ابن البختري.
فالظاهر هو البطلان بالنسبة إلى الدخول إلى البيت ، سواء كان قبل التجاوز من النصف أو بعده.
(١) لا ريب في أنّه لو تسلّق على الشاذروان وطاف من فوقه لا يحسب ذلك المقدار طوافاً للبيت ، فإنّه لو ثبت كون الشاذروان من جدار الكعبة ومن أساس البيت فالأمر واضح ، فإنّه محكوم بحكم البيت نفسه ، ولو شكّ في ذلك فالشك كافٍ في الحكم بالبطلان ، لعدم إحراز الطّواف بالبيت ، وأصالة عدم كونه من البيت لا تثبت أن طوافه بالبيت.
هذا بالنسبة لهذا المقدار الّذي طاف من فوق الشاذروان ، وأمّا بالنسبة إلى أصل الطّواف فهل يحكم ببطلانه أم لا؟.
الظاهر هو الثاني ، إذ لم يثبت كون الشاذروان من البيت ، ولو شكّ في ذلك فالدخول في الشاذَروان والتسلّق عليه لا يوجب البطلان ، لعدم صدق الطّواف من داخل البيت