.................................................................................................
______________________________________________________
السلام) فقال : أفلا صلاهما حيثما ذكر» (١) فإن الراوي لما أخبر الإمام (عليه السلام) بأنه عاد إلى مكة وصلاهما في المقام قال (عليه السلام) : «أ فلا صلاهما حيث ما ذكر».
وأيضاً ورد الترخيص في خبر آخر بأنه يصلي في منى ولا يلزم عليه الرجوع إلى مكة ، وهو خبر عمر بن البراء «فمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى ، أنه رخّص له أن يصليهما بمنى» (٢).
وفي خبر هشام بن المثنى وحنان قالا : «طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا (مررنا) بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه فقال : صلّياهما بمنى» (٣).
ومع هذه الأخبار الدالّة على جواز إتيان الصلاة بمنى كيف يتم ما ذكره الشيخ وغيره من لزوم الرجوع إلى مكة (٤).
وما ذكره الحدائق وإن كان صحيحاً بالنظر إلى هذه الأخبار ، ولكن هذه الأخبار المجوّزة لإتيان الصلاة بمنى ضعيفة سنداً بهشام بن المثنى الذي ادعى صاحب الحدائق أنه صريح في عدم لزوم العود إلى مكة ، ولكن في التهذيب المطبوع قديماً وحديثاً هاشم ابن المثنى (٥) وهو ثقة ، وكذلك في منتقى الجمان ٢ : ٥٠٦ ، ٤٩٥ (٦) وكذا في النسخة الخطية التي تاريخ كتابتها سنة ١٠٣٤ الموجودة عند الأخ العلّامة السيد علاء الدين بحر العلوم ج ٥ ص ١٣٩.
إلّا أن المذكور في الاستبصار هشام بن المثنى (٧) وكذلك في الكافي (٨) الذي هو
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٢٩ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ٩.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٢٧ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٣٢ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ١٧.
(٤) التهذيب ٥ : ١٣٧.
(٥) التهذيب ٥ : ١٣٩ / ٤٦٠.
(٦) منتقى الجمان ٣ : ٣٠٧.
(٧) الاستبصار ٢ : ٢٣٥ / ٨١٧.
(٨) الكافي ٤ : ٤٢٦ / ٤.