.................................................................................................
______________________________________________________
النساء» (١) عدم حلية النساء.
وأمّا الصحيحة التي استدل بها لحلية النساء من دون حاجة إلى أمر آخر فأورد عليه صاحب الجواهر بانعقاد الإجماع على الإحلال بالطواف من النساء ، ومعارضته بصحيح معاوية بن عمار الدالة على أن المحصور لا تحل له النساء ، فلا بد من حمل صحيحة البزنطي على التقية ، لعدم توقف الحلية عندهم على الطواف (٢).
والصحيح أن يقال : إنه لا معارضة بينهما حتى نحمل صحيح البزنطي على التقيّة وما ذكره في الجواهر من طرح صحيحة البزنطي لمخالفتها للإجماع على توقف الإحلال منهن على الطواف ، فيرد عليه : أن مخالفة الإجماع توجب رفع اليد عن الإطلاق لا طرح أصل الرواية بالمرّة.
فالتحقيق يقتضي أن يقال : إن صحيح البزنطي بإطلاقه يدل على حلية النساء بالحصر من دون توقف على شيء ، سواء في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو الحج لأن الموضوع في الخبر عن المحرم إذا انكسرت ساقه ، وذلك يشمل جميع الأقسام الثلاثة ، ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقه لأجل صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) فالعمرة المفردة خارجة عن إطلاق صحيح البزنطي ويقيد بغير العمرة المفردة لصحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) الدالة على توقف التحلل على إتيان عمرة مفردة بعد الإفاقة ورفع الحصر. إذن تنقلب النسبة بين صحيحة معاوية بن عمار «المحصور لا تحل له النساء» وبين صحيحة البزنطي الدالّة على التحلل من غير طواف النساء إلى العموم والخصوص بعد ما كانت النسبة بينهما بالتباين ، فالنتيجة أن الحصر في العمرة المفردة لا تحل له النساء إلّا بإتيان عمرة مفردة اخرى ، وأمّا عمرة التمتّع فتدخل في إطلاق صحيح البزنطي.
__________________
(١) كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة آنفاً.
(٢) الجواهر ٢٠ : ١٥٢.