مسألة ٣١٧ : إذا شك في عدد الأشواط ، كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً ، كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن (١)
______________________________________________________
باب الطّواف ، كما أنه غير حجة في باب أعداد الصلاة.
الثاني : معتبرة أبي بصير التي في إسنادها إسماعيل بن مرار «رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ» (١) فان المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظاً للسبع ومحرِزاً له ، وفي المقام غير محرِز وغير حافظ له ، نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الأُوليين.
الثالث : الروايات الواردة في الشك بين الست والسبع الدالة على بطلان الطّواف (٢) فإن إطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله إلى الحجر الأسود ، كما أنه يشمل الأثناء وقبل الوصول إليه ، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات وشك أن ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز ولم يحفظ الطّواف ، فان الطّواف اسم للمجموع ويصدق أنه طاف ولم يدر ستة طاف أو طاف سبعة وإن لم يصل إلى الحجر ولم يتم الشوط. بل تخصيص حصول الشك بين الستة والسبعة بحين الوصول إلى الحجر تخصيص بالفرد النادر ، إذ إنما الشك غالباً يحصل في الأثناء وقبل الوصول إلى الحجر.
وهذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم أر من استدل بها.
(١) المذكور في المسألة ثلاث صور :
الاولى : ما إذا شك في النقيصة فقط.
الثانية : في النقيصة والزيادة.
الثالثة : الشك بين الخامس والرابع ، أو بين الثالث والرابع ، وكذلك الأعداد السابقة.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٢ / أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٥٩ / أبواب الطواف ب ٣٣.