.................................................................................................
______________________________________________________
وآله وسلم) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلّا قدّموه فقال : لا حرج» (١).
فان ظاهر كلمة «ينبغي» وإن كان هو الاستحباب ولكن في المقام بقرينة صدر الرواية «لا ينبغي أن يزور البيت قبل أن يحلق عامداً إلّا أن يكون ناسياً» يراد بها العمل بالوظيفة ، فالمعنى كانت وظيفتهم التأخير فقدّموه ، ومن ذكر الحلق قبل الذبح يعلم أن المرتكز عند المسلمين كان تقديم الذبح وتأخير الحلق ، وأن وظيفتهم الأوّلية كانت ذلك ولكن قدّمه نسياناً ، والمراد بالنسيان ما هو الأعم منه ومن الجهل.
ثم إن هنا رواية ذكرها الشيخ في الاستبصار بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي (عليه السلام) قال : «لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء» (٢).
وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح ، ومِن ذكر (عليه السلام) يعلم أن المروي عنه أحد الأئمة (عليهم السلام) فتكون الرواية معتبرة والدلالة واضحة.
ولكن ليس لموسى بن القاسم رواية عن أحد المعصومين بلا فصل يسمّى بعلي وإنما روى عن علي بن جعفر وغيره ممن يسمى بعلي ، والظاهر أن المراد بعلي في هذه الرواية هو علي بن جعفر ، وعن العلّامة التصريح بعلي بن جعفر (٣) فتكون الرواية مقطوعة غير مسندة إلى الإمام ، وذكر كلمة (عليه السلام) كما في الاستبصار من غلط النسّاخ ، ولذا لم تثبت هذه الجملة في الوسائل ولا في الوافي (٤) ولا في التهذيب (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٥٥ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣٩ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٥٨ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٦.
(٣) لاحظ المنتهي ٢ : ٧٥٤ السطر ٣٥.
(٤) الوافي ١٤ : ١٢٤٠ / ١٤١٧٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٥.