.................................................................................................
______________________________________________________
فتحصل : أن اللّازم إيقاع الحلق في نهار العيد وتأخيره عن الذبح والرمي.
ولكن وردت في المقام روايات دلت على جواز الحلق إذا اشترى الهدي وربطه وإن لم يذبحه ، وله أن يذبحه بعد الحلق ، وفي سند جملة من هذه الروايات علي بن أبي حمزة البطائني فهي ضعيفة. نعم في رواية واحدة لم يذكر في سندها علي بن أبي حمزة وإنما رواها المشايخ الثلاثة عن وهب بن حفص كما في الوسائل أو وهيب بن حفص كما في التهذيب والاستبصار (١) والرواية معتبرة إن كان المذكور وهيب بلا كلام ، لأنه ممن وثقه النجاشي (٢) وإن كان وهب فموثق أيضاً ، لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم «قال : إذا اشتريت أُضحيتك وقمّطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق» (٣) وقد عمل الشيخ بهذه الروايات (٤) ومالَ إليه في الحدائق (٥).
أقول : لو لم يذكر التعليل في الرواية لأمكن العمل بها ، ولكن ذكر التعليل فيها بقوله : «فقد بلغ الهدي محله» مانع عن ذلك ، وذلك لأن بلوغ الهدي محله خاص لمن كان محصوراً ، فإنه يجب عليه الصبر حتى يبلغ الهدي ويصل محله أي أرض منى ، فلا يشمل المتمتع الذي وصل إلى منى واشترى الهدي ، فإن المراد بقوله : «محله» هو أرض منى ، فإنه إذا وصل الهدي إلى منى يجوز له الحلق ، ولذا ورد في بعض الروايات أن يجعل بينه وبين المحصور موعداً حتى يحلق عند الموعد المقرّر (٦). والحاصل لو كان المراد ببلوغ الهدي محله هو بلوغه منى ذبح أو لا ، كان للاستدلال بالرواية وجه ، ولو أُريد به العمل بالوظيفة والذبح في منى فتكون الرواية أجنبية عن المقام بالمرة ، وشدّ الهدي وربطه لا أثر له في الحكم.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٢ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٠٠ / ١٤٩٤ لكن الراوي فيهما علي بن أبي حمزة. التهذيب ٥ : ٢٣٥ / ٧٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٧.
(٢) رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٩.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٥٧ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٥ ، الخلاف ٢ : ٣٤٥ المسألة ١٦٨.
(٥) الحدائق ١٧ : ٢٣٧.
(٦) الوسائل ١٣ : ١٨١ / أبواب الإحصار والصد ب ٢.