.................................................................................................
______________________________________________________
للسيرة القطعية ولتأخره عن الذبح ، ومن المعلوم أن الذبح يجب إيقاعه في نهار العيد ، ولصحيح سعيد الأعرج قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : معنا نساء ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهنّ بجمع ، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ» الحديث (١) فإنه بمفهومه يدل على أن من كان عليه الذبح لا يقصر حتى يذبح.
مضافاً إلى أنه يمكن استفادة ذلك من الروايات الآمرة بالبدأة بالرمي وهو في النهار ويستلزم ذلك وقوع الذبح والحلق في النهار أيضاً لترتبهما عليه.
وبالجملة : لا ينبغي الريب في عدم جواز إيقاعه في ليلة العيد حتى ممن جاز له الرمي ليلة العيد.
وأُخرى يقع الكلام في تأخير الحلق أو التقصير عن نهار العيد إلى الليل أو آخر أيام التشريق.
والمعروف والمشهور لزوم إيقاعه في نهار العيد وعدم جواز تأخيره عنه عمداً واختياراً ، وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ولكن لا يزور البيت قبله (٢).
وربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله (صلّى الله عليه وآله).
وفيه : أن فعله لا يدل على الوجوب ، وليس قوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «خذوا عنِّي مناسككم» دالّا على أن كل ما فعله في الحج واجب لا يجوز تركه.
وبالسيرة ، إذ لو كان تأخيره عمداً جائزاً لوقع ولو مرة واحدة ولنقل إلينا.
وبصحيحة محمد بن حمران قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شيء إلّا النساء. وعن المتمتع ما يحل له يوم
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٣ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ١.
(٢) الكافي لأبي الصلاح : ٢٠١.