.................................................................................................
______________________________________________________
ماله ، لكونه ديناً ودين الله أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية (١).
والجواب عن ذلك : أن الثابت أخذ الدين الحقيقي المالي من صلب المال ، ولا دليل على أخذ الواجبات من صلب المال ، وإطلاق الدين على بعض الواجبات الشرعية ليس إطلاقاً حقيقياً ، وأمّا رواية الخثعمية فضعيفة سنداً ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصّلاً في شرحنا على كتاب العروة (٢).
ثانيهما : أنّ ما دلّ على قضاء الحج من صلب المال بل ورد في بعض النصوص تقدّمه على الدّين (٣) يشمل قضاء طواف النساء ، لأن الحج فيه طواف النساء ، بمعنى أنه لو استأجرنا للحج عن الميت فلا ريب في شمول الإجارة لطواف النساء أيضاً فاجرة طواف النساء من صلب مال الميت كاجرة الحج نفسه.
والجواب : أن طواف النساء إذا كان في ضمن استئجار الحج ، فلا ريب في خروج أُجرته من صلب المال ، بمعنى أن اجرة الحج تشمل طواف النساء أيضاً قطعاً ، لأنه في ضمن الحج ، وأمّا إذا كانت الإجارة واقعة على طواف النساء فقط ، والمفروض أنه واجب مستقل ، فلا دليل على خروج أُجرته من صلب المال.
والحاصل : لا دليل على وجوب القضاء على الولي كما لا دليل على خروج أُجرته من صلب المال ، فالحكم في كلا الموردين احتياطي.
ولا بأس بذكر الروايات الواردة في المقام ، فليعلم أن ما دل على وجوب القضاء على الولي خاصة روايات ثلاث كلها عن معاوية بن عمار :
منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عن رجل نسي طواف النساء إلى أن قال فان مات فليقض عنه وليه» (٤).
__________________
(١) المستدرك ٨ : ٢٦ / أبواب وجوب الحج ب ١٨ ح ٣.
(٢) شرح العروة ٢٦ : ٢٤٢.
(٣) كما في صحيحة بريد العجلي المرويّة في الوسائل ١١ : ٦٨ / أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٠٦ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ذيل ح ٢. التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٧.