.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب : أنه لو قلنا بالتبدل إلى العمرة المفردة فلا يجب فيها الذبح ، مع أن الرواية صرحت بوجوب الذبح ، فما في الصحيحة لا قائل به ، وما ذكره لا ينطبق على ما في الصحيحة ، فإنه لو قيل بالانقلاب إلى المفردة فالتحلل منها بطواف النساء لا بالذبح ولم يقل أحد بقيام الذبح مكان طواف النساء.
ثم إن صاحب الجواهر (١) ذكر الفقرة الأخيرة من رواية الفضل ما يخالف عما ذكره الكليني (٢) ويوافق التهذيب (٣) «وإن كان دخل مكة مفرداً للحج فليس عليه ذبح ولا حلق» ولا يخفى أن بطلان ذلك واضح ، إذ لو انقلب حجّه إلى العمرة المفردة فكيف لم يكن فيها حلق ولا طواف النساء.
وبالجملة : الرواية على كلا الطريقين ، سواء على ما في الكافي وسواء على ما في التهذيب لا تنطبق على ما يجب في العمرة المفردة ، فالرواية من الشواذ التي لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، فلا يمكن أن تكون المستند في المقام.
وممّا يدل على أن الرواية من الروايات الشاذة المهجورة ، أن المذكور في الرواية ليس حكماً شرعياً مستقلا تأسيسياً ، بل المذكور فيها من باب تطبيق الكلي على مصداقه حيث قال (عليه السلام) : «هذا مصدود عن الحج» يعني ينطبق عنوان المصدود الكلي على مورد السؤال ، ومن الضروري أن حكم المصدود ليس ما ذكر من الطواف والسعي والحلق والذبح ، فكيف يمكن تطبيق كلي المصدود على المذكور في الرواية.
وقد استدلّ صاحب الجواهر بهذه الصحيحة على عدم وجوب ضم الحلق إلى الذبح ، وأن التحلل لا يحتاج إلى الحلق أو التقصير (٤).
وفيه : أن كلمة «ولا حلق» إنما وردت في نسخة التهذيب ، وأمّا الكافي فلم تذكر
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ١٢٠.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧١ / ٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٥ / ١٦٢٣.
(٤) الجواهر ٢٠ : ١٢٠.