.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا في صورة النسيان ، فقد ذكره المحقق (قدس سره) أنه لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب (١) ومقتضى إطلاق عبارته جواز الاستنابة مطلقاً حتى مع التمكن من الطّواف مباشرة. ونسب جواز ذلك اختياراً إلى المشهور. وذكر صاحب الجواهر اختصاص إجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمداً ، أمّا معه فالأصل يقتضي وجوب الرجوع بنفسه (٢).
ولكن الظاهر اختصاص جواز الاستنابة بفرض العجز عن الرجوع بنفسه والعجز عن الطّواف بالمباشرة ، وذلك فإن الأخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث :
الاولى : ما دل على الاستنابة في مورد النسيان كصحيحة معاوية بن عمار «عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه» (٣).
الثانية : تدل على لزوم الرجوع والطّواف بنفسه كما في صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار «عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت» (٤) فان ظاهره المباشرة وقيام نفسه بالطواف وزيارة البيت ، ولو كنّا نحن وهاتين الطائفتين لكان الواجب تخييرياً بين الاستنابة وبين المباشرة ، لأن كلا من الطائفتين ظاهر في الوجوب التعييني ، ونرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين جمعاً بين الروايتين ، والنتيجة هي التخيير بين الأمرين ، فيتم ما ذكره المحقق من جواز الاستنابة اختياراً.
الطائفة الثالثة : ما دل على جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة كما في صحيحة ثالثة لمعاوية بن عمار «في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. قلت فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه» (٥).
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣١٠.
(٢) الجواهر ١٩ : ٣٩٠.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٠٧ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٠٦ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٠٧ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٤.