.................................................................................................
______________________________________________________
فمنها : ما دل على أن يصوم الثلاثة في الطريق أو عند أهله وفي بلده كصحيحة معاوية بن عمار وغيرها (١) وإطلاق هذه الروايات يشمل ما إذا هلّ هلال محرم ولا يختص بشهر ذي الحجة ، وعليه اعتمد المفيد والسبزواري.
ومنها : ما بإزاء هذه الروايات كصحيحة منصور بن حازم الدالة على أنه إذا هلّ هلال محرم سقط عنه الصوم وتعين الشاة «قال (عليه السلام) : من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى» (٢) ونحوها بإسناد آخر عن منصور بن حازم.
ومنها : ما دل على أن من نسي صوم الثلاثة عليه الدم كصحيحة عمران الحلبي «عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ، قال : يبعث بدم» (٣).
والظاهر أن المراد بنسيان صوم الثلاثة نسيان طبيعي الصوم في تمام شهر ذي الحجة حتى قدم شهر محرم ، وإلّا فلو نسيه في بعض الشهر فلم ينس الطبيعي الواجب عليه بل نسي فرداً من أفراده. وذكر السبزواري أن المراد بصحيحة منصور الدالّة على وجوب الهدي هو مورد النسيان فالناسي حكمه الهدي ، وأمّا غير الناسي أي التارك المتعمد فيصوم ولو بعد محرم (٤).
يقع الكلام في مقامين :
أحدهما : في أصل المعارضة وأنه هل هناك معارضة بين المطلقات وصحيحة منصور وعمران الحلبي أم لا معارضة في البين؟ والظاهر أنه لا معارضة في البين ، وإطلاق تلك الأدلة المستفيضة لا يشمل ما لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة.
ودعوى : إطلاق النصوص الآمرة بالصوم في الطريق أو عند الرجوع والوصول
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٧٩ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤ وغيره.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٨٥ / أبواب الذبح ب ٤٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٨٥ / أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٣.
(٤) الذخيرة : ٦٧٣ السطر ٤٤.