.................................................................................................
______________________________________________________
إلى بلده بالنسبة إلى دخول شهر محرم فتدل على لزوم الصوم حتى إذا هل هلال محرم فتكون معارضة لصحيحتي منصور الدالتين على سقوط الصوم بانقضاء شهر ذي الحجة فإن مقتضى تلك الروايات جواز الصوم في شهر محرم ومقتضى صحيحتي منصور سقوط الصوم وثبوت الدم.
فاسدة بأنّ الروايات الواردة في الصوم في الطريق أو في بلده ناظرة إلى إلغاء خصوصية المكان ، ولا إطلاق لها من حيث الزمان ، فان الواجب أوّلاً على المكلف الصوم في مكة وتوابعها ، فان لم يتمكن من الصوم بمكة يجوز له الصوم في الطريق أو بلده ، فالمستفاد من هذه الروايات أن خصوصية المكان ملغاة ولا تجب عليه هذه الخصوصية ، فلا بد من الإتيان به مع رعاية سائر شرائطه من وقوعه في طول شهر ذي الحجة أو وقوعه بعد أيام التشريق ، فلا يصح التمسك بها لاعتبار التتابع أو الفصل بين أيام الصوم باعتبار عدم ذكر الوصل أو الفصل في هذه المطلقات ، فإن الإطلاق إذا لم يكن ناظراً إلى خصوصية فلا يمكن التمسك به لاعتبارها أو عدمه ، فاللازم رعاية بقية الشروط كوقوع الصوم في شهر ذي الحجة.
فظهر أنه لا معارضة في البين أصلاً ، والمرجع إطلاق ما دل على وجوب الهدي ، فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
المقام الثاني : لو فرضنا أن الإطلاق لتلك الروايات متحقق بالنسبة إلى الزمان وعدم دخل شهر ذي الحجة ، فبالنسبة إلى نسيان صوم الثلاثة الأيام يتعين عليه الدم بلا إشكال ، للنص وهو صحيح عمران الحلبي ولا معارض له ، وأمّا التارك العامد لصيام الثلاثة في مكة والذي لم يصم في الطريق ولا في البلد حتى دخل شهر محرم فعليه الدم جزماً ، ولا دليل على جواز الصيام له ، بل لا دليل على جواز صومه في ذي الحجة فضلاً عن شهر محرم ، لعدم شمول إطلاق أدلّة الصوم للتارك المتعمد ، فهاتان الصورتان ، الناسي والمتعمد يتعين عليهما الدم من دون أيّ معارض.
يبقى الكلام في الصورة الثالثة وهي : ما لو ترك صيام الثلاثة الأيام لعذر من