.................................................................................................
______________________________________________________
ذكرها في رواية الكليني ليس غفلة واشتباهاً منه (قدس سره).
فيعلم أن نسخة الكافي الموجودة عند صاحب الوسائل كانت غير مشتملة على ذكر كلمة «ورميت» ولو لا القرينة الخارجية لقلنا بأن نسخة الكافي الموجودة عند صاحب الوسائل غير صحيحة وكانت غلطاً ، وإن من المطمأن به وجود هذه الكلمة في الكافي ، ولكن القرينة القطعية الخارجية قائمة على أن نسخة الكافي الموجودة عند صاحب الوسائل هي الصحيحة ، وكلمة «ورميت» غير موجودة في الكافي ، لأن العبارة لو كانت هكذا «فلا شيء عليك أيّ ساعة رميت ونفرت قبل الزوال أو بعده» لأمكن تصديقها ، ولكن العبارة المذكورة في الرواية هكذا «فلا شيء عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده» ولا معنى للرمي بعد الزوال أو قبله ، ولم يتوهم أحد أن الرمي يجب إيقاعه قبل الزوال أو يجب إيقاعه بعد الزوال ، وإنما الرواية في مقام الفرق بين النفرين وأن النفر الأول يجب أن يتحقق بعد الزوال ، وأمّا النفر الثاني فمخير بين أن ينفر قبل الزوال أو بعده ، وأمّا الرمي قبل الزوال وبعده فمما لا محصل له ، ولا أقل من الشك في وجود هذه العبارة «ورميت» في الكافي وعدمه ، فلا يمكن الاستدلال به والاعتماد عليه ، ولم يستدل أحد من العلماء بهذه الرواية فيما نعلم ، وهذا كاشف ظني أو قطعي عن عدم وجود هذه الكلمة في الرواية ، وإنما استدل صاحب الجواهر لوجوب الرمي في اليوم الثالث عشر بإطلاق بعض النصوص ، وقد عرفت أنه لم نجد إطلاقاً يدل على ذلك.
الثانية : صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحج النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأنه حلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح الحديث (١) فإنه يدل على ثبوت الرمي في اليوم الثالث عشر ، إلّا أنه لا يدل على الوجوب ، لأن أكثر ما ذكر قبله وبعده ليس بواجب قطعاً ، وإنما هو مستحب كالتوقف بالأبطح والإقامة ليلة الثالث عشر وغيرهما مما لم يقل أحد بالوجوب ، فلا يمكن استفادة الوجوب من مجرد فعل النبيّ
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.