.................................................................................................
______________________________________________________
فتحصل : أن مستند جواز تقديم صيام ثلاثة أيام إنما هو روايتان : الأُولى : رواية الأزرق والثانية رواية زرارة التي عبّر عنها في الجواهر بخبر زرارة أو موثقه (١) فكأن نظره (قدس سره) إلى ما رواه صاحب الوسائل عن الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) وسهل بن زياد وإن كان مذكوراً في السند ولكنه غير ضائر ، لأنه منضم إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، فهذه الرواية على ما ذكره الوسائل (٢) في هذا الباب عن الكليني موثقة ، ورواه أيضاً في باب آخر (٣) عن الكليني عن سهل منفرداً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والرواية على هذا النقل ضعيفة لوجود سهل منفرداً في السند ، ولا ريب أن ما في الوسائل اشتباه جزماً ، لأن الكليني (قدس سره) لم يرو إلّا رواية واحدة عن زرارة (٤) وفي سندها سهل ، لكن منضماً إلى أحمد بن محمد ، بل اشتبه صاحب الوسائل في كلا الموردين اللذين ذكر فيهما رواية زرارة ، لأن الكافي روى في أول باب صوم المتمتع إذا لم يجد هدياً رواية عن أحمد بن محمد وسهل ابن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى ، ثم ذكر رواية ثانية عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة ، فزعم صاحب الوسائل أن الرواية معلقة على السند المذكور في الرواية الأُولى ولذا ذكر عين السند الاولى في رواية زرارة في الباب الرابع والخمسين من الذبح من الحديث الأول ، وذكر في الباب السادس والأربعين من الذبح عن سهل منفرداً ، مع أنه لا قرينة على تعليق الرواية الثانية المذكورة في الكافي على السند الأوّل المذكور في رواية رفاعة ، فان الكليني كثيراً ما ينقل الرواية ابتداء عن أشخاص يكون الفصل بينهم وبينه كثيراً ، فالرواية حينئذ تكون مرسلة لأن الكليني يرويها ابتداء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ولا ريب في سقوط الوسائط بينه وبين أحمد بن أبي نصر.
__________________
(١) الجواهر ١٩ : ١٧٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٩ / أبواب الذبح ب ٥٤ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٧٩ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٧ / ٢.