.................................................................................................
______________________________________________________
مقطوعاً» (١) ونحوه صحيح آخر عنه (٢) فسلامة القرن الداخل معتبرة وإن لم تكن دخيلة في حياة الحيوان وعيشه على النحو المتعارف. وفسّر القرن الداخل بالأبيض الذي في وسط الخارج.
وأمّا الخصي ففي صحيحة ابن مسلم المنع عنه قال : «وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال : لا» بل يظهر من صحيح عبد الرحمن عدم الإجزاء حتى لو ذبحه وهو لا يعلم ثم علم أنه كان خصياً «عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه».
ولكن يظهر من معتبرات أُخر جواز الأُضحية بالخصي ، وإطلاقها يقتضي الجواز في الهدي أيضاً ، ففي صحيح الحلبي قال (عليه السلام) «النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأُنثى» (٣) فيعلم من ذلك جواز الخصي وإن كان دون غيره في الفضل ، إلّا أنه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقه وحمله على الأُضحية المندوبة ، لصراحة الصحاح المتقدمة في المنع عن الهدي بالخصي.
وأمّا بقية الصفات فالظاهر عدم اعتبارها فيما إذا لم تكن دخيلة في حياة الحيوان كمرضوض الخصيتين والموجوء ، فإن المنفعة المطلوبة غير موجودة في المرضوض فهو كالخصي ولكن مع ذلك يجتزأ به ، لعدم صدق الناقص على هذا الحيوان ، فان الناقص إنما يصدق على فاقد العضو كفاقد الاذن ونحو ذلك وإن لم يكن دخيلاً في حياة الحيوان وألحقنا بالفاقد الأعور والأعرج ، وأمّا المرضوض والموجوء فلا موجب لعدم الاجتزاء بهما ، لعدم دخلهما في حياة الحيوان ، وعدم صدق الناقص عليهما ، بل ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين (٤) مع أنه مثل الخصي في
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٢٨ / أبواب الذبح ب ٢٢ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٢٨ / أبواب الذبح ب ٢٢ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٠٦ / أبواب الذبح ب ١٢ ح ١ ، ٣ ، ٥.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٠٧ / أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧.