.................................................................................................
______________________________________________________
عدم التوالد والتناسل ، فلو فرض عموم دليل الناقص وشموله لمثل ذلك ، يكون ما دل على جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين مخصصاً ومقيداً لعموم الناقص.
وأمّا المهزول فالظاهر عدم الاجتزاء به في الهدي والاجتزاء به في الأُضحية المندوبة وتدل عليه عدّة من الروايات : منها صحيح الحلبي «وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه». وفي صحيح ابن مسلم «وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه» (١).
وأمّا الكبير الذي لا مخّ له فالظاهر جواز الاجتزاء به ، لعدم ما يدل على المنع سوى رواية عامية مروية عن غير طرقنا وهي رواية البراء بن عازب (٢).
وكذا لا مانع بمشقوق الاذن أو مثقوبها ، والوجه في ذلك : أن صحيح الحلبي وإن كان يظهر منه عدم الاجتزاء لقوله (عليه السلام) «وإن كان شقاً فلا يصلح» (٣) ولكن لا يمكن الالتزام بالمنع ، لأن مشقوق الاذن لو كان ممنوعاً لظهر وبان ، لأن شق الاذن في الحيوانات كثير جدّاً ومما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى المنع عنه على الأصحاب مع أنهم صرحوا بجواز الاكتفاء بالمشقوق ومثقوب الاذن. على ان المستفاد من معتبرة السكوني المتقدمة (٤) اختصاص المنع بالمقطوع ، ومن الواضح أن القطع مسبوق بالشق دائماً ، فلو كان الشق مانعاً لما كان القطع مانعاً برأسه ، بل الشق السابق يكون مانعاً فلا مجال حينئذ لكون القطع مانعاً ، فيعلم من اعتبار مانعية القطع أن الشق بنفسه غير مانع.
ويؤيَّد ما ذكرناه بمرسل البزنطي بإسناد له عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سئل عن الأضاحي إذا كانت الأُذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس» (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١١٤ / أبواب الذبح ب ١٦ ح ٥ ، ١.
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٢٤٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٢٩ / أبواب الذبح ب ٢٣ ح ٢.
(٤) في ص ٢٥٠.
(٥) الوسائل ١٤ : ١٢٩ / أبواب الذبح ب ٢٣ ح ١.