.................................................................................................
______________________________________________________
وهو صحيح صفوان ، قال «سأله أبو حارث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى» (١) أي طواف النساء ثابت في الحج بعد أعمال الحج.
وفي معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال : «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة» (٢).
وربما يقال بدلالتها على وجوب طواف النساء في عمرة المتعة ، ولكن الدلالة مخدوشة ، لأن المفروض في الرواية أنه حج الرجل فدخل مكة متمتعاً ، والذي يدخل مكة متمتعاً بالعمرة لا يقال حج الرجل ، فيعلم أنه دخل مكة بعد أعمال الحج ، فالمعنى أن الرجل تمتع وذهب إلى عرفات والمشعر وحج ثم دخل مكة بعد أعمال الحج فيكون الطّواف المذكور هو طواف النساء الثابت في الحج ، هذا.
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند ، لعدم توثيق سليمان المروزي في الرجال ولذا عبّروا عنه بالخبر ، لكنه موثقة عندنا لأنه من رجال كامل الزيارات.
على أنه لو فرضنا دلالته على وجوب طواف النساء في عمرة التمتّع ولم نناقش في السند ، أيضاً لا نقول بالوجوب ، لا للمعارضة بينه وبين صحيح صفوان المتقدم ، بل للقطع بعدم الوجوب ، للسيرة القطعية بين المسلمين وهي كافية وافية في نفي الوجوب إذ لو كان واجباً لكان من أوضح الواجبات ، لأنه ممّا يكثر الابتلاء به ، ولم ينسب القول بالوجوب إلى أحد من العلماء سوى الشهيد نسب الوجوب إلى عالم مجهول فلو كان هنا رواية صريحة في الوجوب لالتزمنا بالعدم للسيرة القطعية ، ونطرح الرواية أو تحمل على محامل.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٤٤ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٤٤ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ٧.