وتحلّل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النِّساء ، وأمّا منها فلا تحلّل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته (١).
______________________________________________________
الحسين (عليه السلام) كان مضطراً إلى حلق رأسه.
وثانياً : لو سلمنا كونه مضطراً ، فالاضطرار لا يوجب جواز تقديم الهدي وعدم البعث ، بل الاضطرار يوجب جواز الحلق ثم تثبت الكفارة للحلق.
المناقشة الثانية : أنه لم يعلم أن الحسين (عليه السلام) كان محرماً ، وأمّا الذبح أو النحر في مكانه فكان تطوعاً لا هدياً واجباً.
والجواب أوّلاً : أن المصرح به في الروايتين أن الحسين (عليه السلام) خرج معتمراً فمرض في الطريق ، فان ذلك ظاهر في خروجه (عليه السلام) محرماً بالعمرة ، لا أنه كان يقصد الاعتمار ، فان المشتق ظاهر في التلبس بالحال.
وثانياً : قوله «أحل له النساء؟ فقال : لا تحل له النساء فقال الراوي فما بال النبي (صلّى الله عليه وآله) حل له النساء؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي (صلّى الله عليه وآله) كان مصدوداً والحسين (عليه السلام) محصوراً» كل ذلك صريح في أن الحسين (عليه السلام) كان محرماً ومنعه المرض من إتمام بقية الأعمال.
فالصحيح أن المحصور في العمرة المفردة يجوز له البعث ويجوز له الذبح في مكانه اقتداء بالحسين (عليه السلام) ويتحلل من كل شيء إلّا من النساء.
(١) أمّا بالنسبة إلى النساء فلا يتحلل منها إلّا بإتيان عمرة مفردة بعد رفع الحصر وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحصر الحسين (عليه السلام) عن العمرة المفردة ، وأنه (عليه السلام) لما برئ من وجعه اعتمر ، فقلت : أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت فما بال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)