.................................................................................................
______________________________________________________
مسألتان :
الاولى : أن من شك بين الأقل والسبعة يبطل طوافه ، والصحيحة تدل على ذلك صريحاً لقوله معترضاً على السائل «هلّا استأنفت».
الثانية : من ترك الطّواف عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ثم ذهب إلى أهله وفات زمان التدارك كما ذهب شهر ذي الحجة فإن الحج محكوم بالبطلان ، وكذا لو كان جاهلاً بالحكم.
وأمّا الناسي فقد استثني من الحكم بالبطلان على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم إن الجاهل الذي ذكرنا أنه يحكم ببطلان طوافه وحجه فهل الجاهل على إطلاقه كذلك ، أو يستثني منه هذه الصورة ، وهي ما لو شك بين السادس والسابع وفاته زمان التدارك وذهب إلى بلاده وأهله؟ فان صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع والخلاف على الصحة في خصوص هذه الصورة ، قال : ومحل الخلاف إنما هو مع الحضور ، وأمّا مع الذهاب إلى الأهل والرجوع إلى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لأجل هذه الروايات (١) وقد صرح بهذا التفصيل المجلسي (رحمه الله) (٢) ولكن صاحب الجواهر ذهب إلى البطلان حتى في هذه الصورة وادعى عليه الإجماع ، ولا فرق عنده بين ترك الطّواف برأسه ، أو شك بين السادس والسابع ، سواء كان حاضراً في مكة وتمكن من العود والاستئناف أو خرج من مكة وذهب إلى أهله وشق عليه العود إلى مكة (٣).
فان تم ما ذكره الجواهر من الإجماع على البطلان مطلقاً حتى في صورة الخروج من مكة والذهاب إلى الأهل ، فلا بد من طرح الصحيحة من حيث الذيل الدال على أنه ليس عليه شيء وإيكال علمه إليهم (عليهم السلام) وإن لم يتم الإجماع كما لا يتم جزماً ، خصوصاً في هذه المسألة التي قل التعرض إليها ، فلا مانع من العمل بالصحيحة
__________________
(١) الحدائق ١٦ : ٢٣٤.
(٢) مرآة العقول ١٨ : ٣٨.
(٣) الجواهر ١٩ : ٣٨٣.