.................................................................................................
______________________________________________________
وإن أريد به المتيقن كما ذكره المدارك ، فالرواية مطلقة من حيث النافلة والفريضة وتقيد بالبطلان في الفريضة للروايات الدالّة على البطلان بالشك في النقيصة في الفريضة.
ومنها : صحيحة منصور بن حازم «عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحب إليَّ وأفضل» (١) وبمضمونها صحيحة معاوية بن عمار (٢).
والجواب : أنه لم يذكر في هاتين الصحيحتين أنه أتى بالسبع ، بل المذكور فيها أنه شك بين الستة والسبعة وذهب ولم يأت بشوط آخر ، وهذا باطل قطعاً حتى عند صاحب المدارك ، لأنه لم يحرز إتيان السبعة.
وبالجملة : لا ريب في أن الاقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطلان ، فلا بد من حمل الصحيحتين على الشك بعد الفراغ من العمل والانصراف منه والدخول في صلاة الطّواف ، فإنه لم يعتن بالشك حينئذ وإن كانت الإعادة أفضل ، أو حملها على الطّواف المستحب.
ولو فرضنا رفع اليد عن إطلاقها من حيث حصول الشك بعد الفراغ أو في الأثناء وحملناها على حصول الشك في الأثناء ، فتكون حال هاتين الروايتين حال رواية أُخرى لمنصور بن حازم قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ، فطفت طوافاً آخر ، فقال : هلّا استأنفت؟ قلت : طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شيء» (٣) فإنها واضحة الدلالة على حصول الشك في الأثناء وغير قابلة للحمل على ما بعد الطّواف ، كما أنها غير قابلة للحمل على المندوب لعدم الاستئناف في المندوب ، ولكنها ظاهرة الدلالة على الصحة لقوله : في الصحيحة «ليس عليك شيء».
فيرد عليه حينئذ : أن الاستدلال بهذه الصحيحة خلط بين المسألتين إذ في المقام
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٦١ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٨.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٦١ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ١٠.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٥٩ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٣.