.................................................................................................
______________________________________________________
للوجوب ، وأُخرى في وجود المانع.
أمّا المقام الأوّل : فقد استدل على الوجوب بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (١) «قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصّر وإن شاء حلق» فان كلمة «ينبغي» في نفسها لا تدل على الوجوب ولكن مقابلتها لقوله : «وإن كان قد حج فان شاء قصّر وإن شاء حلق» تقتضي الوجوب ، وإلّا فلا معنى للمقابلة والتفصيل فيظهر من الجملة الثانية أن التخيير غير ثابت للصرورة وإلّا فلا معنى للتقابل ، وأمّا حمل وينبغي على الاستحباب فبعيد ، لأن غير الصرورة أيضاً يستحب له الحلق.
وهذا الوجه في نفسه جميل إلّا أن ذيل الصحيحة يوجب رفع اليد عن ظهور كلمة «ينبغي» في الوجوب ، لقوله في ذيل الصحيحة «فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق» فيعلم من ذلك أن غيره لا يجب عليه الحلق ولا يتعين عليه ، وإنما الذي يتعيّن عليه الحلق هو الملبّد خاصة ، وإلّا لو كان الحلق متعيناً على الصرورة أيضاً فلا معنى لهذا التقسيم والتفصيل المذكور في الرواية ، فيحمل «ينبغي» الوارد في الصرورة على شدة الاستحباب وتأكده.
فالمتحصل من الرواية : أن الصرورة يتأكد له استحباب الحلق وأمّا غيره فلا تأكد فيه وإن كان الحلق أفضل ، وأمّا الملبد فيتعيّن عليه الحلق.
ويؤكد ما ذكرنا صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار (٢) حيث دلّت على أن الملبّد يتعيّن عليه الحلق ، وأمّا غيره فمخيّر بين التقصير والحلق ، وإطلاقه يشمل الصرورة.
ومن جملة الروايات التي استدل بها على وجوب الحلق ما روي عن سويد القلاء عن أبي سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ، ورجل حج بدواً لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه» (٣). ولكن السند مخدوش
__________________
(١) في ص ٣٢٥.
(٢) تقدمت في ص ٣٢٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٢٢ / أبواب الحلق ب ٧ ح ٣.