.................................................................................................
______________________________________________________
أيّام أو ستّة ، فقد ذهب المشهور إلى البطلان في هذا القسم وأن عليها الاستئناف خلافاً للصدوق (قدس سره) (١) ، فإنّه ذهب إلى الصحّة وأنّها تعتد بالأشواط السابقة وعليها الإتمام بعد الطهر ، بل ذهب إلى الصحّة حتّى إذا طرأ الحيض قبل الشوط الرابع ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات ، فقد استدلّ للمشهور بعدّة روايات :
منها : ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : تتم طوافها إلى أن قال وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج» (٢).
رواه الشيخ باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج كما في التهذيب (٣). وعن إبراهيم عن أبي إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) كما في الاستبصار (٤) ، فإنّها تدل على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز إتمامها بالأشواط الأربعة بعد الطهر ، كما أنّ التعليل بقوله : «لأنّها زادت على النصف» تدل على البطلان قبل التجاوز من النصف.
والرواية ضعيفة على كلا الطريقين بإبراهيم الواقع في السند ، فإنّه إن كان هو النهاوندي الأحمري فهو ضعيف ، وإن كان غيره فهو مجهول ، مضافاً إلى الإرسال في طريق الصدوق ، وإلى وقوع محمّد بن سنان في طريق الشيخ.
ومنها : ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة وتقضي ما فاتها من الطّواف» (٥) ورواه الكليني بطريق آخر عن إسحاق بيّاع اللؤلؤ (٦).
__________________
(١) تقدّم مصدره في الصفحة السابقة.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٥٥ / أبواب الطّواف ب ٨٥ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧١.
(٤) الاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١٢.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٥٦ / أبواب الطّواف ب ٨٦ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٠.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٤.