.................................................................................................
______________________________________________________
مسلم والإفتاء بمضمونه وعدم العمل بمرسلة إسحاق هو الحكم بالإتمام والاعتداد في كلتا الصورتين ، كانت متمكنة من الإتمام أم لا.
ولكن لا يخفى أنّه لا يمكن الالتزام بما ذكره أصلاً حتّى لو فرضنا ورود صحيح ابن مسلم في طواف الفريضة ، فإن غاية ما يستفاد من الصحيحة عدم مانعية الحيض وعدم اعتبار التوالي بين الأشواط ، وأمّا جواز الإتمام حتّى بعد أعمال الحج فلا يستفاد منها ، بل ذلك يحتاج إلى دليل آخر.
وبعبارة اخرى كلامنا في مقامين : أحدهما : في مانعية الحيض. ثانيهما : في جواز التبعيض وعدم التوالي ، ولا يستفاد الثاني من صحيح ابن مسلم ، بل تدخل المسألة في مسألة عدم تمكّن الحائض من الطّواف برأسه ، فلو وافقنا الصدوق في الصورة الأُولى وهي تمكن الحائض من الإتمام لا نوافقه في هذه الصورة وهي عدم تمكنها من الإتمام.
المسألة الثالثة : ما إذا طرأ الحيض بعد أربعة أشواط.
المعروف بينهم أن عمرتها تامّة ، لأنّ الحيض حدث بعد تجاوز النصف فتأتي بالبقيّة بعد الطّهر ، واستدلّوا بالروايات المتقدمة (١) كرواية إبراهيم بن إسحاق وأحمد بن عمر الحلال ، ولكن قد عرفت أنّ الروايات كلّها ضعيفة ، فإن قلنا بالانجبار فهو ، وإلّا فتدخل المسألة في المسألة المتقدمة ، وهي ما إذا حاضت المرأة قبل الطّواف ، فنقول : إنّ الوقت إذا كان واسعاً كما لو فرضنا أنّ المرأة حاضت في شهر ذي القعدة ، فالأحوط لها أن تجمع بين الاستئناف لحصول الفصل وعدم التوالي وبين الإتمام ، ولها أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام ، ولا تصل النوبة إلى العدول إلى الإفراد.
وأمّا إذا ضاق الوقت فالمشهور أيضاً الصحّة ، فتتم طوافها بعد أعمال الحج والرجوع إلى مكّة ، ولكنّ الأظهر هو البطلان وتدخل المسألة أيضاً في المسألة السابقة ، وهي ما إذا حاضت بعد الإحرام ولم تتمكّن من الإتيان بالعمرة قبل الحج.
والمختار عندنا فيها هو التخيير بين أن تعدل إلى الإفراد وبين أن تسعى وتقصّر
__________________
(١) في ص ٢١ ، ٢٢.