.................................................................................................
______________________________________________________
يخالف ذلك ففي الإستبصار (١) «سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية. قال : فان فاته صوم هذه الأيام ، قال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق» وكذا في التهذيب (٢) وكتب المعلق على التهذيب أن النسخ المخطوطة توافق ما في التهذيب المطبوع وكذلك الاستبصار ، فهذه الزيادة التي ذكرها الوسائل والوافي والحدائق «قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة» غير موجودة في نسخ التهذيب والاستبصار المطبوعة والمخطوطة ، فتكون هذه الرواية بناء على نسخ التهذيب والاستبصار من الروايات الدالّة على جواز تقديم صيام الثلاثة الأيام على اليوم السابع وأنه يجوز البدأة بالصوم من أول شهر ذي الحجة ، فحينئذ لا بد من رفع اليد عنها قطعاً ، لأن مفاد هذه الرواية بناء على هذا المتن أن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل اليوم السابع فيصوم بعد أيام التشريق ، مع أنه لا إشكال ولا ريب في أن صيام اليوم السابع والثامن والتاسع مجزئ قطعاً ، فكيف يقول بأن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم التروية يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق.
الطائفة الثالثة : ما دل على النهي عن صيام يوم التروية ويوم عرفة كصحيحة العيص «عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده» ونحوها صحيحة ابن الحجاج الناهية عن صوم يوم التروية ويوم عرفة (٣).
وقد حمل الشيخ النهي على النهي عن صوم يوم التروية أو يوم عرفة على الانفراد ولم ينه عن صومهما على طريق الجمع وانضمام اليوم الثامن بالتاسع ، فلا ينافي ذلك ما في خبر الأزرق (٤) من صيام التروية ويوم عرفة ، فإنه تصح إضافة يوم الثالث إلى ذلك
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٢٨١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٩٧ / أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٥ ، ٣.
(٤) المتقدم في ص ٢٧٥.