.................................................................................................
______________________________________________________
اختار الثاني صاحب المدارك (١) والجواهر (٢) بل قال في الجواهر بلا خلاف معتدّ به ، وذلك يشعر بوجود المخالف ، ويظهر من الشيخ الحكم بالبطلان (٣) ، لأنه استدل للبطلان بنسيان الطّواف بروايتين موردهما الجهل لا النسيان الأُولى : رواية على ابن أبي حمزة قال : «سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة» (٤).
الثانية : صحيحة علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة» (٥).
ثم روى صحيحة علي بن جعفر «عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكّل من يطوف عنه ما ترك من طوافه» (٦).
والظاهر من صحيحة علي بن جعفر صحة الحج ، ولذا أمر (عليه السلام) بأن يوكّل شخصاً يطوف عنه ، ولو كان الحج باطلاً برأسه لا مجال لمثل هذا الأمر منه ، ولذا حملها على طواف النساء ، فالحكم بصحة الحج إنما هو في فرض ترك طواف النساء ، وأمّا طواف الحج فلم يرد فيه نص في نسيانه ، فيعلم أن النسيان حاله حال الجهل في وجوب الإعادة.
والحاصل : يظهر من استدلال الشيخ بالروايتين المتقدمتين أن النسيان كالجهل في الحكم بالإعادة وبطلان الحج ، لأنه استدل بهما لما حكاه من كلام المقنعة في حكم من نسي الطّواف وأن عليه بدنة وإعادة الحج.
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٧٥.
(٢) الجواهر ١٩ : ٣٧٤.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٧.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٠٤ / أبواب الطّواف ب ٥٦ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٠٤ / أبواب الطّواف ب ٥٦ ح ١.
(٦) الوسائل ١٣ : ٤٠٥ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ١.