.................................................................................................
______________________________________________________
ولا مشقة من دون أن يفوته شيء ، كما إذا كان الوقت باقياً للتدارك ، وكما لو تذكر فوات طواف عمرته قبل الوقوفين بأيام ، أو تذكر فوات طواف حجه في العشرة الثانية من شهر ذي الحجة ، ففي مثله يجب عليه الإتيان بالطواف بلا حاجة إلى إحرام جديد ، سواء كان في مكة أو في خارجها.
وقد يتذكّر الفوات في أواخر شهر ذي الحجّة بحيث لو أراد الرجوع إلى مكة ضايقه الوقت ولا يتمكّن من إتيان الطّواف مع مقدّماته من الوضوء وغيره قبل نهاية الشهر ، بل لا بد من إيقاعه في أول شهر محرم مثلاً ، ففي مثله أيضاً لا يحتاج إلى إحرام جديد ، بل يجب عليه أن يأتي بالطواف ولو قضاء.
وقد يفرض أنه يذكر الفوات وقد مضى على إحرامه الأوّل شهر واحد ، كما إذا تذكر في أواسط شهر محرم ، فهل يجب إحرام جديد لمضي شهر من إحرامه الأوّل لأن من يدخل مكة يجب عليه الإحرام لدخولها في كل شهر ، أو لا يجب عليه إحرام جديد فإنه محرم والمحرم ليس عليه إحرام جديد وإن أحل ودخل في الشهر الثاني؟ وجهان.
اختار الجواهر عدم الحاجة إلى الإحرام الجديد لبقائه على إحرامه الأوّل (١) وتمسك بعضهم باستصحاب بقائه على الإحرام الأول بعد أن شك في خروجه منه ، فيدخل مكة بغير إحرام ويأتي بالطواف المنسي.
إلّا أن الصحيح لزوم الإحرام ثانياً ، والوجه فيه : ما تقدم منّا في محله (٢) أن إحرام العمرة والحج عبارة عن نفس التلبية التي معناها القيام بالأعمال المفروضة من بداية الحج إلى نهايته ، وأمّا المحرّمات التي هي خمس وعشرون أمراً فهي أحكام ثابتة للمحرم لا ترتبط بحقيقة الإحرام ، فالإحرام يتحقق بالتلبية كما يتحقق بالاشعار والتقليد في حج القارن ، وقد ذكرنا أن التلبية نظير تكبيرة الإحرام للصلاة التي يدخل بها في الصلاة ويخرج منها بالتسليم ، فمعنى الإحرام القيام والالتزام بالواجبات المفروضة
__________________
(١) لاحظ الجواهر ١٩ : ٣٧٧.
(٢) في شرح العروة ٢٨ : ٢٥٤ ذيل المسألة ١٧٨ ، وص ٢٦٢ المسألة ١٨٤.