فبناءً على أن موضوعه «فعل المكلَّف» يكون الوجوب عارضاً على الصّلاة ، وبتوسّط الصلاة يعرض على موضوع العلم الذي هو فعل المكلَّف وهو أعم من الصّلاة. وكما يكون موضوع المسألة أخص من موضوع العلم ـ كما في علمي النحو والفقه كما ذكرنا ـ كذلك قد يكون أعم ، وذلك كما في علم الاصول ، فيكون العروض بواسطة أمر أعم ، لأن الموضوع فيه ـ على المشهور ـ الأدلّة الأربعة ، لكن البحث عن وجوب المقدمة وعدمه ـ مثلاً ـ غير مختص بالخطابات الشرعيّة ، وكذا في مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن الضد ، أو ظهور الأمر في الوجوب ، ونحو ذلك.
أمّا بناءً على تفسير العرض الذاتي بما لا واسطة له في العروض ، فالإشكال مندفع ، إذ المناط عدم الواسطة في العروض ، وهو حاصل ، لكون موضوع العلم متحداً وجوداً مع موضوع المسألة ، لأن «الفاعل» متّحد وجوداً مع «الكلمة» ، وكذا «الصّلاة» مع «فعل المكلّف» ، وإنْ اختلفا مفهوماً ، ولذا قال في (الكفاية) : «هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتّحد معها خارجاً ، وإنْ كان يغايرها مفهوماً ...».
يعني : إن نسبة موضوع المسألة إلى موضوع العلم نسبة النوع إلى الجنس ، فموضوع العلم إنْ لوحظ لا بشرط بالنسبة إلى موضوعات المسائل ، كان العرض فيها عرضاً ذاتيّاً لموضوع العلم ، وإنْ لوحظ بشرط لا ، صار عرضاً غريباً. مثاله : «الحيوان» فإنّه إن لوحظ بشرط لا بالنسبة إلى الناطق والصاهل ، كان التعجّب العارض عليه عرضاً غريباً وإسناد التعجّب إليه مجازيّاً ، وإنْ لوحظ متّحداً مع الناطق وكان وجودهما واحداً ، كان التعجّب العارض بواسطة الناطق عرضاً ذاتيّاً بالنسبة إلى الناطق وبالنسبة إلى الإنسان.