مع مصاديق الرّبط وأفراده ، لكونه معنًى اسميّاً والمصاديق معانٍ حرفيّة ، ومصاديق الواحد النوعي متّحدة حقيقةً ، أما مصاديق الواحد العنواني كعنوان «الناهي عن الفحشاء» الذي هو من عناوين «الصلاة» مختلفة بالحقيقة ، ومنها : الزنا والكذب وشرب الخمر والغيبة والسرقة ...
وفيه :
إن الأثر للجامع هو «النهي» فقط ، وهو الزجر ، وهذا أثر نوعي ، إلاّ أنّ متعلَّقات النهي مختلفات ، لكنّ الأثر شيء ومتعلَّقه شيء آخر ، وما نحن فيه من قبيل «العلم» ، فإنّه حقيقة واحدة ، لكنّ متعلّقه يختلف فيكون جوهراً تارةً وعرضاً اخرى ...
فالإشكال غير وارد.
وأورد عليه :
بأنّ تأثير المتكثّرات في الأثر الواحد الفعلي محال ، أمّا تأثيرها في القابليّة فلا مانع منه ، فالنهي عن الفحشاء بالفعل لا يمكن صدوره من متعدّد ، أمّا القابلية للنهي فيمكن ، بدليل أن عدم المانع ووجود الشرط أمران متغايران ، إلاّ أنهما يؤثّران في القابليّة ، بأن يكون المحلّ قابلاً لأنْ يتحقق فيه أثر المقتضي وهو المقتضى. إذن ، يمكن تصوير قابليّة النهي عن الفحشاء المترتبة على الصّلاة ، فترتّب الأثر الواحد من المتعدّد.
وفيه :
إن القابليّة من الامور الإضافيّة ، فهناك قابل ومقبول وقابليّة ، ومقولة الإضافة من الأعراض الموجودة بعين وجود الموضوع كالفوقيّة والتحتيّة ـ ومن الأعراض ما يوجد بغير وجود الموضوع لكنه قائم بالموضوع كالبياض